كورونا| المحاميان رسلان: على جميع اصحاب المصالح والمشغلين معرفة أنظمة الطوارئ

محاسن ناصر
نُشر: 01/01 14:51,  حُتلن: 16:40

المحاميان احمد ونور رسلان:

قطاعات البناء والبنى التحتية  تم استثنائهم من قانون أنظمة الطوارئ

 ألزمت قوانين طوارئ أخرى منع تشغيل اية مرافق وأماكن عمل التي قد تساهم في تجمهر الناس

 بدأ يوم أمس الاحد  22.3.20 تنفيذ قانون أنظمة الطوارئ (تحديد عدد العاملين في أماكن العمل من اجل تقليص انتشار فايروس الكورونا الجديد) 2020 (كما يلي: "قانون أنظمة الطوارئ")، التي تحدد الحد الأعلى من عدد العاملين المسموح به في مكان العمل. كما بدأ تنفيذ قوانين أخرى التي تحد وتقيد خروج المواطنين من مكان سكناهم الا من اضطر الخروج للضرورة لتشمل الوصول الى أماكن العمل المسموحة والعودة منها.


المحاميان: احمد ونور رسلان

وعن هذا الموضوع حدثنا المحامي احمد رسلان والمحامية نور رسلان، مشران لى أنّ:"قوانين وأنظمة الطوارئ التي سنجملها توضح الظروف التي يسمح بها للعاملين الخروج من مكان سكناهم نحو مكان عملهم والتواجد في مكان العمل:
1.تحديد عدد العاملين على ان لا يتعدى أكثر من 10 عاملين في مكان العمل، او ان لا يتعدى 30% من عدد العاملين الاعتيادي في مكان العمل، وذلك بموجب المادة 2(هـ) من قانون أنظمة الطوارئ اعلاه.
2.صاحب العمل او المدير هو صاحب الصلاحية في اختيار هوية العاملين لديه حتى العدد المسموح به أعلاه.
3.على صاحب العمل التقيد بالأنظمة أعلاه بشأن عدد العاملين المسموح به في مكان العمل، وفي حال عدم انصياعه للأنظمة والقوانين المنصوصة يعرض نفسه لعقاب جنائي يشمل عقوبة السجن الفعلي حتى 6 أشهر، او غرامة مالية تصل الى 14,400 شاقل، وذلك بموجب المادة 3 من قانون أنظمة الطوارئ أعلاه وبموجب المادة 61(أ)(1) من قانون العقوبات.
4.لا يسمح التواجد بتاتا بمكان العمل للعاملين الذين تم ابلاغهم واشعارهم من قبل صاحب العمل بعدم الحضور لمكان العمل.
5.على صاحب العمل الاهتمام بالحفاظ على مسافة كافية بين العاملين، وتوزيعهم بين المرافق المختلفة في مكان العمل ان وجدت، وذلك من اجل تقليص خطر العدوى من فايروس الكورونا.
6.استثناءات التقليص في عدد العاملين حتى 30%:
أ‌.تسهيلات في عدد العاملين في القطاع العام والمكاتب الحكومية بشرط التقليص بعدد العاملين الي الحد المطلوب به للقيام بالنشاط الأساسي.
ب‌.كذلك بخصوص أماكن العمل في قطاعات البناء والبنى التحتية فقد تم استثنائهم من قانون أنظمة الطوارئ كليا وذلك بموجب المواد 2(ب) – 2(د) من قانون أنظمة الطوارئ أعلاه.
ت‌.هنالك العديد من أماكن العمل في القطاع الخاص الذين تم استثنائهم أيضا من قانون أنظمة الطوارئ أعلاه، نجملها كالاتي:
•مصانع للخدمات الحياتية الأساسية.
•أماكن العمل المفصلة في ملحق قانون أنظمة الطوارئ أعلاه (القطاع المالي, الطاقة, ماء, المواد الغذائية والمشروبات, خدمات النقل, الزراعة, المواصلات, خدمات التأمين الوطني, خدمات التشغيل, السلطات المحلية, خدمات الاتصالات, خدمات الصحة, اقسام الرفاه الاجتماعي, حماية البيئة, الموانئ, الجمارك, قطاع النظافة, قطاع المساواة الاجتماعية, اقسام الأديان والدفن, خدمات صيانة المباني وتزويد المواد المختلفة في خدمات البناء والبنى التحتية, قطاع الصيدلة والبصريات, مزودي الخدمات للحكومة, الضرائب والتعليم, وكل ما يخدم عمل القطاعات المذكورة أعلاه.
•كما ألزمت قوانين طوارئ أخرى منع تشغيل اية مرافق وأماكن عمل التي قد تساهم في تجمهر الناس مثل المجمعات التجارية، أسواق الجملة، نوادي ليلة، البارات على أنواعها، قاعات افراح والخ.
7.هذه القوانين وأنظمة الطوارئ تبقى سارية المفعول حتى تاريخ 16.4.20, لكنها قابلة للتغيير بموجب القرارات الصادرة عن الحكومة، تقبل التشديد او التسهيل، لمحاربة خطر انتشار فايروس الكورونا".

تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.70
USD
3.86
EUR
4.64
GBP
359083.32
BTC
0.51
CNY