أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، الخميس، مذكرة قانونية بشأن تعديل قانون تعويضات الإقالة من العمل، والتي بموجبها يتم اعفاء المشغل قانونيا من تعويض العامل المستقيل من مكان عمله في حال لم يكن يملك الشارة الخضراء وبالتالي لم يعرضها على المشغل، اذ يشترط عليه حيازتها من أجل دخول مكان العمل.
وجاء في مذكرة القانون أنها "تهدف لتأمين صحة وسلامة العمال والزبائن في أماكن العمل".
وفي أعقاب اقرار هذا التعديل، هدد مواطنون بعدم دفع الضرائب للدولة، واصفين اياه بالـ "القانون الفاشي وغير الديمقراطي".
فيما كانت قد أقرت وزارة الاقتصاد تعديلا على قانون التأمين الوطني يقتضي بدفع تعويضات البطالة للعمال غير المتطعمين بعد انقضاء مدة 90 يوم (3 أشهر).
ويأتي ذلك على غرار قرار وزارة المعارف بمنع دخول المعلمين الذين لا يملكون الشارة الخضراء للمدارس وتقاضي رواتبهم بالتالي.