الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 20 / سبتمبر 20:02

سابقة قانونية يحققها المحامي اياد خلايلة من سخنين لمواطن من الخليل

أمين بشير -
نُشر: 19/04/12 13:12,  حُتلن: 14:47

المحكمة العسكرية لم تأخذ بأقوال الادعاء وقررت حبس المتهم حتى انتهاء الاجراءات القانونية

المحكمة المركزية قررت في قرار مفصا قبول كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم اياد ومحمد خلايلة ورفضت طلب النيابة برد الدعوى وقررت المباشرة بالنظر في مبلغ التعويض المستحق لموسى على فترة حبسه

النيابة من طرفها ادّعت أن نصّ القانون صريح ولا يقبل التأويل وهو يحدد مدة تقادم مختصرة لسنتين في كافة الدعاوى المقدمة ضد الجيش بأذرعه المختلفة دون أي استثناءات ولذلك طلبت ردّ الدعوى التي قدّمها موسى


قبلت المحكمة المركزية في حيفا ادعاء المحامي إياد خلايلة بأن فترة التقادم المقلصة الى سنتين التي يسري مفعولها على قضايا التعويض ضد الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تسري على عمل النيابة العسكرية والقضاء العسكري.


المحامي إياد خلايلة

اعتقل موسى وهو مواطن من منطقة الخليل من قبل الجيش بتاريخ 17.1.2007 واتّهم عام 2007 بالاتجار بالسلاح أمام المحكمة العسكرية في عوفر، محامو المتهم اياد ومحمد خلايلة ادّعوا منذ البداية، وحتى قبل سماع الشهود، أنّ الأدلة المفترضة في الملف لا تكفي لأدانة المتهم وطالبوا باطلاق سراح المتهم.
المحكمة العسكرية لم تأخذ بأقوال الادعاء وقررت حبس المتهم حتى انتهاء الاجراءات القانونية، وبعد سماع الشهود قررت بتاريخ 12.12.07 ادانة المتهم وسجنه 44 شهراً.
الدفاع قدم استئنافاً على قرار المحكمة العسكرية، وبتاريخ 6.8.2008 قررت محكمة الاستئناف تبرئة المتهم من جميع التهم المنسوبة له واطلاق سراحه فوراً آخذة باقوال الدفاع بعدم كفاية الادلة ضده.

تقديم دعوى تعويض
موسى، بواسطة محاميه، قدّم دعوى تعويض بتاريخ 11.4.2011 امام المحكمة المركزية في حيفا ضد الجيش بسبب سجنه لموسى 567 يوماً واتهامه بجريمةٍ لم يرتكبها، فقدمت النيابة طلباً برد الدعوى من أساسها للتقادم بسبب مرور اكثر من سنتين على اعتقال موسى، مستندة إلى القانون الذي يقلّص فترة التقادم في كل دعاوى التعويض المقدّمة ضد الجيش الاسرائيلي الى سنتين بدل سبع سنوات.

تقليص سريان مفعول المادة
المحامي خلايلة قدم طعونا مفصلة وطلب من المحكمة بالخروج عن نص القانون وتقليص سريان مفعول هذه المادة الى الدعاوى التي تتعلق بعمليات عسكرية وعدم شمل الدعاوى المقدمة ضد أذرع الجيش الاخرى مثل النيابة العسكرية والقضاء العسكري في هذا البند.
النيابة من طرفها ادّعت أن نصّ القانون صريح ولا يقبل التأويل وهو يحدد مدة تقادم مختصرة لسنتين في كافة الدعاوى المقدمة ضد الجيش بأذرعه المختلفة دون أي استثناءات ولذلك طلبت ردّ الدعوى التي قدّمها موسى.
في قرار مفصل قررت المحكمة المركزية قبول كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم اياد ومحمد خلايلة ورفضت طلب النيابة برد الدعوى وقررت المباشرة بالنظر في مبلغ التعويض المستحق لموسى على فترة حبسه.

المسألة القانونية
وعقّب المحامي اياد خلايلة على القرار قائلاً: الحق يقال أن المسألة القانونية لم تكن سهلة خاصةً وان نص القانون صريح والخروج عن نص القانون وادخال استنثناء عليه من قبل القاضية ليس أمراً عادياً، ولكن بفضل العمل الجاد والمهني استطعنا ان نقنع القاضية بقبول تفسيرنا وتبنت القاضية ادعاءاتنا بحذافيرها.
هذا يدل على أن المثابرة في مثل هذه القضايا والمعرفة بدقائق الأمور يكون لها اثرا فارقاً في مثل هذه القضايا، فكما استطعنا اثبات براءة المتهم، في محكمة الاستئناف بعد ان ادانته محكمة البداية، استطعنا أن نتخطى العقبة القانونية الصعبة التي وضعتها النيابة في قضية التقادم لنباشر التداول حول مبلغ التعويض الذي يستحقه المتهم الذي قضى في السجن 567 يوماً وفي النهاية ثبتت براءته، مع أن كل مال الدنيا لا يعوض انساناً عن سلب حريته.

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.78
USD
4.22
EUR
5.03
GBP
237826.27
BTC
0.54
CNY
.