الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
تجب الزكاة في النّقود المدخرة للبناء والتعليم في كل عام ، وذلك لأنّ الزكاة تجب في النقود بشرطين :
الأول : أن تبلغ نصاباً .
الثاني : أن يمر عليها الحول .
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر أي ( 2.5 % ) ، وكونه يريد الزّواج والبناء بهذا المبلغ ليس مسقطاً لوجوب الزّكاة .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم: أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأحد 13 رمضان 1442 هجرية / 25 نيسان 2021 م