الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الأربعاء 13 / نوفمبر 00:02

الشيخ الدكتور مشهور فوّاز يصدر فتوى تجيز التلقيح الصناعي للتنعم بالبنين

كل العرب
نُشر: 02/02/10 15:09,  حُتلن: 15:14

- أبرز ما جاء في الفتوى:

* لا حرج في تحديد جنس المولود إن أمكن ذلك، لكن الأولى ترك هذا التحديد والرضا بما قسمه الله تعالى

* التلقيح الصناعي له صور عدة منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم قطعاً ومنها ما هو متردد بين الحل والحرمة

أصدر الدكتور مشهور فوّاز المشرف العام لرابطة علماء المستقبل وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نظرا لكثرة الأسئلة الملحة من قبل النّاس حول موضوع التلقيح الصناعي بسسب انتشار ظاهرة العقم أو تاخر الحمل ، فتوى بجواز أطفال الأنابيب شريطة أن يتمّ التلقيح بين الزوجين أثناء قيام الحياة الزوجية وأن يتم زرع البويضة في رحم الزوجة التي أخذت منها البويضة لا في رحم امرأة أخرى.

إدارة المعهد العالي : يعيّن د. مشهور فوّاز مشرفاً عاماً لرابطة علماء المستقبل
مشهور فواز

وإليكم نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد :
لقد كثرت الأسئلة في الآونة الأخيرة حول موضوع أطفال الأنابيب أو ما يسمّى بالتلقيح الصناعي، ويقصد به إنجاب الأولاد بغير الطريق الطبيعي – أي بدون الإتصال الجنسي بين الزوجين – وإنّما يكون بما يعرف الآن " بالتلقيح الصناعي " ويسمّى الأولاد الذين يولدون بهذه الصورة ب " أطفال الأنابيب " باعتبار أنّ تلقيح بويضة الأنثى بمنيّ الرجل يتمّ داخل الأنابيب .
وإنّ التلقيح الصناعي له صور عدة منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم قطعاً ومنها ما هو متردد بين الحل والحرمة. فأما المشروع فهو أن يؤخذ مني الزوج وتلقح به بويضة المرأة نفسها في رحم المرأة من غير اتصال جسدي، وكذلك أن يؤخذ مني الزوج وبويضة المرأة فيلقحا خارج الرحم ثم يعاد ذلك إلى رحم المرأة فلا حرج في الصورتين المذكورتين، إذا دعت إلى ذلك حاجة كالعجز عن الإنجاب بالصورة الطبيعية أو لصعوبة ذلك .
فهذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم شريطة أن تتم أثناء الحياة الزوجية وأن تزرع البويضة في رحم المرأة التي أخذت منها، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ .
على اعتبار أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي،كما صدر قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1407هـ يتضمن جواز هذا الأسلوب من أساليب التلقيح الصناعي.
وأما أخذ المني من رجل غير زوج المرأة أو أخذ بويضة من غير زوجة الرجل أو أخذ مني الزوج وبويضة الزوجة ووضعهما في رحم امرأة أخرى غير زوجته فلا شك في حرمة ذلك لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وهو في معنى الزنا ، فإذا حدث حمل بإحدى الطرق المذكورة سلفاً فإن الولد لا يعد ابنا شرعيا ولا يجوز تبنيه.
وكذلك إذا كان للرجل زوجتان وإحداهما لا تحمل فأخذت بويضة إحداهما ولقحت بمنيه ووضعت في رحم زوجته الأخرى فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم ، والراجح لدى كثير من العلماء أنّه لا يجوز احتياطا ، لأنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها .

تحديد جنس المولود
كما أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن أمكن ذلك، لكن الأولى ترك هذا التحديد والرضا بما قسمه الله تعالى، فإن بعض الناس تلهيه هذه الأسباب المادية المتقدمة عن مسببها وموجدها وهو الله تعالى، ويتعلق قلبه بالمخلوق، وينسى الخالق، ويظن أنه تمكن من التغلب على العقم، بل واستطاع تحديد نوع الجنين، وقد يبتلى هذا الصنف من الناس، بالحرمان من هدفه ومقصوده، فلندع أمر الجنين ونوعه إلى الله الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، فقد يكون في الأنثى من الخير ما لا يكون في الذكر، وقد يكون العكس، وإنما يسأل العبد ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، كما قال تعالى: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) [الفرقان: 74].
وليعلم أن من أسباب الحصول على الولد طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) [نوح: 10-12].

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.76
USD
3.99
EUR
4.78
GBP
328224.09
BTC
0.52
CNY
.