* الزواج بكل صُوَرِه بنيّة الطلاق محرّم لأنه يقوم على التغرير والغش والخداع
* زواج المواسم كالزواج الصيفي وزواج الصديق و"التيس المستعار" وأي زواج يُخترع , مخالف للشرع فهو محرّم محرّم محرّم
الزواج سنّة الله تعالى في خلقه وضرورة من ضرورات الحياة , يحفظ النسل ليستمر الجنس البشري , وهو وسيلة لتقوية أواصر التعاون والتكافل والمحبة . لقد حثّ الإسلام وشجّع على الزواج , فقد قال تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " الروم 21 , وقال الرسول صلى الله عليه وسلّم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء ".
للناس احتياجات ورغبات , فيكدّ الناس ويجتهدوا لسد الاحتياجات ونيل الرغبات , فيجتهدون ويخترعون الجديد من المسميات , لما لا يخطر ببالك من الزيجات .
كثيرا ما أطالع في الآونة الأخيرة الكثير من الاتهامات للإسلام بسماحه وتحليله لكثير من أنواع زواج ما أنزل الله بها من سلطان , بل إن البعض تجرأ واتهم الإسلام بإباحة الزنا تحت مسميات هذه الزيجات , اتهامات باطلة مغرضة . هدفها الأوحد والوحيد محاولة تشويه الصورة النقيّة السامية للإسلام , لأنه من الأولى فتح أي كتاب فقهي وقراءة ما ورد بهذا الخصوص من أحكام شرعية .
ويتساءل أي عاقل : هل ما " يشرّعه " الناس يُعتبر تشريعا شرعيا ؟! فبالمنظور الإسلامي , الناس ليسوا مشرّعين , فالله تعالى هو المشرّع ورسوله ( شرّع لكم الدين ) الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية , إذا من واجبنا ومسؤوليتنا أن نتأمل تلكم المسميات وهدفها ومقصودها , وأن يكون ميزان الشرع هو الحكم الفيصل في هذه القضية .
زواج المسفار :
يدل عليه مسمّاه , فهو زواج مؤقت , ولذلك يقع تحت زواج المتعة , وهو زواج محرّم , وبهذا الزواج أمور محرمة أخرى تجعله محرما دون أي جدل , كأن تعقد المرأة لنفسها بلا وليّ مما يخالف الحديث الشريف " لا نكاح إلا بوليّ وشاهديّ عدل" . فالزواج الشرعي , هو الزواج الغير مؤقت والذي سمّاه الله تعالى ميثاقا غليظا .
زواج المسيار :
كَثُر الكلام , من السادة والعوام في هذا الزواج الذي ينقسم لعدة أقسام .
الأول : أن يتم اتفاق شفهي بين الرجل والمرأة ( يسمونه عقد زواج ) دون عقد ولا وليّ ولا شهود , مما يوصلنا للزنا الصريح , غني عن القول بأنه محرّم .
الزواج " العرفي " الذي يتم بين الرجل والثيّب , تولّي المرأة الرجل " عريس المستقبل " ليتم الإيجاب منه كوكيل عنها في عقد الزواج , فيقبل بصفته الزوج وبالتالي يكون وكيلا عن زوجته أصيلا عن نفسه , بحضور الشاهدين وعلى مهر مسمّى . يقول الشرع بهذا الزواج بأنه محرّم , لأن من شروط صحة الزواج الوليّ لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم " أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل" من حديث عائشة رضي الله عنها – سنن أبي داوود – وغيره . فللزواج يُشترط الوليّ , ومن شروط الوليّ الذكورة , فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة , فعن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم قال " لا تزوج المرأة المرأة . ولا تزوج المرأة نفسها " – سنن الدارقطني , ولا فرق بين الثيب والبكر .
الثاني : أن يتم عقد الزواج بوليّ وشاهدين , ويكون مقصود الزوج , أن يمكث مع الزوجة أياما دون مبيت أو نفقة , ذلك مع اعتقاد المرأة أن إسقاط النفقة والمبيت واجب عليها وليس من حقها , فهذا محرّم , لأنه يقوم على التغرير والغش والخداع , والنبي صلى الله عليه وسلّم قد نهى عن التغرير والخداع , مع كثرة انتشاره بين الناس , أي التغرير والخداع , حتى أن المرأة لتظن أن ضياع حقوقها واجب عليها .
الثالث : أن يتم الزواج بوليّ وشاهدين . مع علم الزوجة بأن من حقها عدم التنازل أو إسقاط المبيت والنفقة أو احديهما , ويكون مقصود الزواج الاستقرار وبناء أسرة فإنه زواج صحيح , وقد أفتى المجمع الفقهي بجوازه .
زواج المحلل :
زواج المحلل شرّ من زواج المتعة , فإن زواج المحلل لم يُبَح قط , إذ ليس هدف ومقصود المحلل أن ينكح , إنما أن يعيدها للمُطلِق قبله فإنه يثبت العقد ليزيله , وهذا لا يجوز ولا يشرع بحال , بخلاف المستمتع فإن غرضه من " الزواج " الاستمتاع, لكن التأجيل يخلّ بهدف النكاح من المودّة والرحمة والسكن , ويجعل الزوجة بصيغة ومنزلة المستأجرة , لهذا كانت النيّة في زواج المتعة مع تحريمها , أخفّ من النيّة في زواج المحلل , وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .
زواج الشِغار :
وهو ما يُعرف بزواج " البَدَل " , وهو زواج حلال مع الكراهة ؟ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما " أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الشِغار "
إن الزواج بكل صُوَرِه بنيّة الطلاق , محرّم لأنه يقوم على التغرير والغش والخداع, أو يقوم على تحديد الوقت فهو زواج متعة وهو محرّم . وإن الزواج بنيّة الطلاق , زواج مؤقت , وكل زواج مؤقت باطل , لأنه زواج متعة , وهو محرّم بالإجماع .
الزواج الصحيح نيّته بقاء الزوجية والاستمرار فيها , فإن صلُحت وانسجما وإلا فيطلقها , قال تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " الآية .
أما زواج المواسم كالزواج الصيفي وزواج الصديق و"التيس المستعار" وأي زواج يُخترع , مخالف للشرع فهو محرّم محرّم محرّم , وإن كان بعض مخترعي أمرا وهو محرم ويسميه زواجا يظن لجهله أو لسوء نيته ومقاصده بأنه أصبح حلالا , فتلك مصيبة , والمصيبة الأكبر أن يصدّقه بعض الناس .
تمت الاستعانة ببعض أمهات الكتب .
يتبع .....
عمر رزوق
أبوسنان