ردّت المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، أمس الأربعاء، طلب رجل (45 عاما) من ضواحي بلدة حورة بالنقب، مصادرة سيارته من نوع جيب ثمنه نحو ربع مليون شيكل، وذلك بعد إدانته في صفقة بين الدفاع والنيابة بحيازة مسدس وذخيرة في السيارة في مايو/أيار 2020.
وكانت محكمة الصلح حكمت عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل، وفي المقابل أمرت بمصادرة سيارته لصالح خزينة الدولة، وذلك كجزء من الردع ومحاربة الأسلحة غير القانونية.
وقد استأنف الرجل بواسطة المحامية نطالي أوتان إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد قرار مصادرة المركبة، حيث تقرر أن نقطة الانطلاق للقضية تتعلق مباشرة بالقاعدة التي تنص على أن العقوبة ينبغي أن تُفرض على مرتكبي جرائم حيازة الأسلحة علما أن وجودها في السيارة قد يحولها إلى أداة جريمة وبالتالي يجب أن تكون العقوبة صارمة ورادعة.
وأكد طاقم القضاة، برئاسة رئيسة المحكمة المركزية رفيتال يافه-كاتس، في قراره أن "تشديد العقوبة هو جزء من سياسة عامة - لكل من الهيئة التشريعية التي تحدد الحد الأدنى للعقوبات المفروضة بالسجن، وأحكام المحاكم المختلفة في ضوء القواعد الموضوعة في المحكمة العليا"، حيث لفت أن عقوبة السجن كانت مخففة ولكن المحكمة احترمت الصفقة بين الطرفين.
وتابعت المحكمة، أنه "حتى لو تغيرت سياسة العقوبة، في هذه القضية كان هناك مبرر كامل لمصادرة سيارة المُدان، حيث أنّ مصادرة السيارة هي خطوة ناجعة أخرى في القضاء على الظاهرة الصعبة المرتبطة بفوضى السلاح والحيازة غير المشروعة للأسلحة والذخيرة".
وأكدت المحكمة في قرارها أن مصادرة السيارة، حتى لو كانت فاخرة، هي عقوبة إضافية على العقوبات الأخرى، والتي تلبي أيضًا العنصر الوقائي، وهو في الواقع أحد أهم عناصر العقوبة الجنائية – ما يؤدي لردع الجمهور من حمل السلاح.