حدد المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل من خلال بيان رمضانيّ خاصّ ضوابط ما يفطّر وما لا يفطّر في شهر رمضان المبارك.
وجاء في بيان مجلس الافتاء:"من خلال الإطلاع على قرارات المجمع الفقهي الدّولي التابع لمنظمة التّعاون الإسلامي بخصوص المفطّرات فإنّه يمكن وضع الضّابط الآتي:
" كلّ ما دخل إلى الجوف ووصل إلى المعدة يعتبر من المفطرات , وما عدا ذلك لا يعتبر من المفطرات ما لم يكن مغذيا ؛ وبناءً عليه:
1 . جميع أنواع القطرات سواء قطرة العين أو الأذن أو الأنف لا تعتبر من المفطرات.
2 . الحقنة الشّرجية والحقنة الوريدية غير المغذية كإبرة التطعيم والبنج والتّخدير لا تعتبر من المفطّرات.
3 . إبرة الحديد وكل إبرة مغذية تعتبر من المفطرات.
4 . بخاخ الأكسجين بالأنف لا يفطر ولكن بخاخ الربو الذي فيه كبسولات ويوضع في الفم يفطّر وكذلك جهاز التبخير يعتبر من المفطرات.
5 . غسيل الكلى يعتبر من المفطّرات.
6 . ناظور المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فلا يفطر والأفضل تأجيله إن أمكن .
7 . الحجامة وسحب الدم لا يفطّر ولكن لا يستحب.
8 . الأقراص التي توضع تحت اللّسان لعلاج الذّبحة الصّدرية وغيرها لا تفطّر ولكن لا يبتلع ما يدخل الى الحلق.
والله تعالى أعلم. "، الى هنا نصّ البيان الذي وقعه أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء.